قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا (٢) بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٣) .
٩٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ القُرَشِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ الإِمَامُ (٧) أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ (٨) - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (٩) -.
٩٩٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١٠) .
(١) في هـ: «سورة كذا وكذا» .
(٢) في نسخة على حاشية أ: «مُلِّكتها» .
(٣) البخاري (٥٠٨٧) ، ومسلم (١٤٢٥) .
(٤) صحيح مسلم (٧٧ - ١٤٢٥) .
(٥) في ب، ج، ز: «أملكناكها» ، وفي و: «ملكناكها» ، والمثبت من أ، هـ. وهي رواية أبي ذر عند البخاري، وذكرها المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (٤/ ٣٣٨) ، وانظر: الإلمام (ص ٤٩٧) ، وإرشاد الساري (٨/ ٤٥) .
(٦) صحيح البخاري (٥١٢١) .
(٧) «الإِمَامُ» ليست في و.
(٨) «وَالحَاكِمُ» ليست في هـ.
(٩) أحمد (١٦١٣٠) ، والطبراني (١٤٨١٨) ، والحاكم (٢٧٨٦) .
(١٠) أحمد (١٩٥١٨) ، وأبو داود (٢٠٨٥) ، وابن ماجه (١٨٨١) ، والترمذي (١١٠١) ، وابن حبان (١٣٦٣) .