فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 899

١٠١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (١) .

وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى عَمْرٍو، وَهُوَ ثِقَةٌ مُحْتَجٌّ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.

١٠١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ (٢) مِنْ عُسَيْلَتِهَا (٣) مَا ذَاقَ الأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤) .

* * *


(١) أحمد (٨٣٠٠) ، وأبو داود (٢٠٥٢) واللفظ له.
(٢) الضبط المثبت من ج، و.
(٣) قال ابن دُرَيد رحمه الله في جمهرة اللغة (٢/ ٨٤٢) : «كناية عن النِّكاح» ، أي: الجِمَاع.
(٤) البخاري (٥٢٦١) ، ومسلم (١٤٣٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت