١٠١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ (١) .
١٠١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ (٢) مِنْ عُسَيْلَتِهَا (٣) مَا ذَاقَ الأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤) .
(١) أحمد (٨٣٠٠) ، وأبو داود (٢٠٥٢) واللفظ له.
(٢) الضبط المثبت من ج، و.
(٣) قال ابن دُرَيد رحمه الله في جمهرة اللغة (٢/ ٨٤٢) : «كناية عن النِّكاح» ، أي: الجِمَاع.
(٤) البخاري (٥٢٦١) ، ومسلم (١٤٣٣) .