فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 899

قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ (١) الحُطَمِيَّةُ (٢) ؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ (٣) .

وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

١٠٢١ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ (٤) عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (٥) ، أَوْ عِدَةٍ (٦) - قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ -؛ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ.

وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ: ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ (٧) » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (٨) .

١٠٢٢ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ.


(١) في أ: «درعَك» بالنصب، والمثبت من ج، و.
(٢) «الحُطَمِيَّة» : منسوبة إلى حُطَمَةَ، بطن من عبد القيس، كانوا يعملون الدروع، ويقال: إنها الدرع السابغة التي تَحْطِمُ السلاح؛ أي: تكسره. معالم السنن (٣/ ٢١٥) .
(٣) أبو داود (٢١٢٥) ، والنسائي (٣٣٧٦) ، وأبو يعلى (٢٤٣٩) .
(٤) الضبط المثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (٩/ ٤٤١) : «بضم النون، وكسر الكاف» .
(٥) «حِبَاء» : عطاء بلا منٍّ، ولا جزاء. العين (٣/ ٣٠٩) .
(٦) «عِدَة» : وعد. الصحاح (٢/ ٥٥١) .
(٧) في ب: «ابنتَه أو أختَه» بالنصب، وهو وهم.
(٨) أحمد (٦٧٠٩) ، وأبو داود (٢١٢٩) ، والنسائي (٣٣٥٣) ، وابن ماجه (١٩٥٥) .
(٩) «عَنْ إِبْرَاهِيمَ» ليست في هـ، و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت