ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ (١) ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ (٢) لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) .
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ -، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً، أَوْ حَامِلاً» (٤) .
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ (٥) ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ (٦) » (٧) .
١٠٥٦ - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما - وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ - قَالَ (٨) : «كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضاً؟
(١) «بَعْدُ» ليست في هـ، و.
(٢) في و: «تطلق» .
(٣) البخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.
(٤) صحيح مسلم (٥ - ١٤٧١) .
(٥) في نسخة على حاشية ب: «عبد الرزاق» .
(٦) في هـ، و: «حسبت تطليقة» .
(٧) صحيح البخاري (٥٢٥٣) . قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ١٢٩) : « (وقال) : ولأبي ذر: (حدثنا) أبو معمر» .
(٨) في هـ، و: «فقال» .