فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 899

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

قَالَتْ: فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ (١) مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢) ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» (٣) .

١٠٩٤ - وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي القُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الحِجَابُ.

قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ» (٤) .

١٠٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ رضي الله عنهما، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» - وَفِي لَفْظٍ (٥) : «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٦) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا (٧) ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

١٠٩٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ (٨) ؛ إِلَّا مَا فَتَقَ (٩) الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ


(١) في ب: «من إخوتكن» ، وفي هـ، ز: «إخوانكن» ، وفي و: «من إخوانكن» .
(٢) «مِنَ الرَّضَاعَةِ» ليست في و.
(٣) البخاري (٢٦٤٧) ، ومسلم (١٤٥٥) واللفظ له.
(٤) البخاري (٥١٠٣) ، ومسلم (١٤٤٥) واللفظ له.
(٥) البخاري (٢٦٤٥) ، ومسلم (١٣ - ١٤٤٧) .
(٦) البخاري (٢٦٤٥) ، ومسلم (١٤٤٧) .
(٧) في هـ: «متفق عليه» ، وفي و: «متفق عليهن» .
(٨) في ز: «الرضاعة» .
(٩) «فَتَق» : شقَّ، وفتح. النهاية (٣/ ٤٠٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت