١١١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ - خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ (٢) .
١١١٨ - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً (٣) ؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِي ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٤) ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ القَتْلِ (٥) » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ
(١) سنن النسائي عقب حديث (٤٨٦٩) ، وقال أبو داود في المراسيل عقب حديث (٢٤٦) : «قد أُسنِد هذا الحديث، ولا يصح» .
قال الإمام الشافعي: «ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللَّه أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» ، وقال الإمام أحمد: «أرجو أنْ يكونَ صحيحاً» ، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحَّ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم» . الرسالة (١/ ٤٢٠) ، والسنن الكبير للبيهقي عقب حديث (٧٣٣٦) ، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢١٦) .
(٢) أحمد (٧٠١٣) ، وأبو داود (٤٥٦٦) ، وابن ماجه (٢٦٥٥) ، والنسائي (٤٨٦٧) ، والترمذي (١٣٩٠) .
(٣) في ز: «عمدا» .
(٤) «النَّاقَة الخَلِفَة» : الحامل. العين (٤/ ٢٦٨) .
(٥) في و: «العقل» ، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، وكتبها الشارح الحريري في نسخة ح مرة: «العقل» ، وأخرى: «القتل» .