الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ (١) ، أَوْ الِاعْتِرَافُ» (٢) .
١١٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ (٣) ، وَلَا يُثَرِّبْ (٤) عَلَيْهَا.
ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» - وَفِي رِوَايَةٍ (٦) : «ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٧) .
١١٤٣ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ (٨) - مَنْ أَحْصَنَ (٩) مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ -، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ (١٠) عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا.
(١) أي: وُجدت المرأة الخلية من زوجٍ أو سيدٍ حُبْلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. إرشاد الساري (١٠/ ٢١) .
(٢) البخاري (٦٨٢٩) ، ومسلم (١٦٩١) .
(٣) «الحَدَّ» ليست في أ، ج، هـ، والمثبت من ب، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٤) «التَّثْرِيب» : التَّأنيب والتَّعيير والاستقصاء في اللَّوم. الصحاح (١/ ٩٢) .
(٥) في و زيادة: «الثانية» .
(٦) صحيح مسلم (٣١ - ١٧٠٣) .
(٧) البخاري (٢٢٣٤) ، ومسلم (١٧٠٣) .
(٨) في أ، ز: «على رقابكم الحد» ، وهو تصحيف، وفي و: «الحد على أرقائكم» بتقديم وتأخير.
(٩) في و: «أُحصن» بضم الهمزة، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، والمثبت من ج.
(١٠) في و: «حديثة» .