تَحْرِيمُ الخَمْرِ؛ وَهِيَ مِنْ (١) خَمْسَةٍ: مِنَ (٢) العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ.
وَثَلَاثٌ - أَيُّهَا النَّاسُ! - وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (٣) عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْداً نَنْتَهِي (٤) إِلَيْهِ: الجَدُّ (٥) ، وَالكَلَالَةُ (٦) ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ (٧) الرِّبَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨) .
١١٦٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الخَمْرَ، وَمَا بِالمَدِينَةِ (٩) شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ» (١٠) .
١١٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (١١) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
١١٦٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا
(١) في ز: «في» .
(٢) «مِنَ» ليست في هـ، و.
(٣) «كَانَ» ليست في أ، هـ.
(٤) في ز: «ينتهى» .
(٥) في ب: «الحد» ، وهو تصحيف.
(٦) «الكَلَالَة» : مَنْ لَا وَلَدَ له ولَا والد. تهذيب اللغة (٩/ ٣٣٠) .
(٧) «أَبْوَابِ» ليست في هـ، و.
(٨) البخاري (٥٥٨٨) ، ومسلم (٣٠٣٢) واللفظ له.
(٩) في هـ، و: «في المدينة» .
(١٠) صحيح مسلم (١٩٨٢) .
(١١) صحيح مسلم (٢٠٠٣) .