رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (١) عَلَى أَخِيهِ.
وَالقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ (٢) البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ (٣) .
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» : «وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ العَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً» (٥) .
(١) «غِمْر» : ضِغْن، وحِقْد. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٥) .
(٢) «أَهْلُ» سقطت من أ.
(٣) أحمد (٦٨٩٩) ، وأبو داود (٣٦٠٠) .
(٤) محمد بن راشد المكحولي الدمشقي، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني ودحيم، وليَّنه النسائي في موضع، وابن حبان، ورُمِيَ بالقدر. تهذيب التهذيب (٩/ ١٥٨) .
وسليمان بن موسى الأُمَوي مولاهم، وثقه ابن سعد ودُحَيم، وتكلَّم فيه البخاري وأبو حاتم والنَّسائي. تهذيب التهذيب (٤/ ٢٢٦) .
(٥) صحيح البخاري (٢/ ١٧٣) ، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٢٨٢) ، وتغليق التعليق (٣/ ٣٨٨) .