فهرس الكتاب
٧٩٨ - حدّثنا الصَّاغاني، حدّثنا أبو الجواب (١) ، حدّثنا عمّار بن رُزيق، عَنْ عَبْد الله بابن عيسى (٢) ، عن عكرمة (٣) ، عَنْ يحيى بن يَعمر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن خَبّبَ خَادِمًا عَلَى أهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَن أفْسَدَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا" (٤) .
٧٩٩ - حدّثنا محمّد، حدّثنا أبو الجواب، حدّثنا عمّار (٥) ، عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها رجلًا".
٨٠٠ - حدّثنا محمّد، حدّثنا أبو الجواب، حدّثنا عمّار، عَن الأعمش، عَنْ أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَليْعْتَدلْ ولَا يَفْتَرشُ ذَرَاعَيْه افْتِرَاشَ الْكَلْبِ" (٦) .
(١) أبو الجواب هو الأحوص بن جوّاب.
(٢) عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(٣) عكرمة مولى ابن عباس.
(٤) الحديث صحيح على شرط مسلم: أخرجه أبو داود (٥/ ٣٦٥) ، ٣٥ - كتاب: الأدب، ١٣٥ - باب: فيمن خبّب مملوكًا على مولاه، رقم (٥١٧٠) ، عن أبي هريرة، ونسبه المنذري للنسائي. وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٩٧) ، وابن حبّان (ص ٣٢٠ موارد) ، كتاب: النكاح ٣٥ - باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده. والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢٧٦) ، ترجمة أحمد بن عمر السمسار المخزومي. عن أبي هريرة. قال الخطابي: قوله: خبب، يريد أفسد وخدع، وأصله من الخِب، وهو الخداع، ورجل خبٌ ويقال فلان خب ضب: إذا كان فاسدًا مفسدًا، "ولذا يروى عن عمر بن الخطاب ﵁ قوله: لَستُ بالخب، ولكن الخبَّ لا يخادعني" (محمود نصار) .
(٥) عمّار بن زريق.
(٦) إسناده صحيح على شرط مسلم: أخرجه أبو داود (١/ ٥٥٥، ٥٥٦) ، ٢ - كتاب الصلاة، ١٥٨ - باب: صفة السجود رقم (٩٠١) ، عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء في الاعتدال في السجود. وابن ماجه (١/ ٢٨٨) ، ٥ - كتاب: إقامة الصلاة، والسُّنة فيها، ٢١ - باب: الاعتدال في السجود رقم (٨٩١) ، عن جابر، وعبد الرزاق (٢/ ١٧١) ، باب: السجود رقم (٢٩٢٩) ، عن جابر. وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢٥٩) ، كتاب: الصلوات، باب: التجافي في السجود عن جابر. وابن خزيمة (١/ ٣٢٥) ، ١٨٥ - باب: الاعتدال في السجود، والنهي عن افتراش الذراعين الأرض رقم (٦٥٣) ، وأحمد في المسند (٣/ ٣٠٥، ٣١٥، ٣٨٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١١٥) . افتراش الكلب: قال القاسم بن سلام: هو أن يلصق الرجل ذراعيه بالأرض. غريب الحديث (٢/ ١١٠) .