الْبَيْتِ فَلَا (١) يَمَسُّهَا أَحَدٌ ولَا يُحَرِّكُهَا حَتَّى تَبْلَى مِنْ وطئ الاقدام ومن الشَّمْسِ والرِّيَاحِ والْمَطَرِ وقَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَذْكُرُ اللَّقَا:
• حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ (٢) قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا ﵇ بِأَيِّ شَيْءٍ بَعَثَكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ فِي حَجَّتِهِ سَنَةَ تِسْعٍ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ، لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، ولَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، ولَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ ومُشْرِكٌ فِي الْحَرَمِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، ومَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ،.
• قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ووَجَدْتُ (٣) فِي كِتَابٍ قَدِيمٍ فِيمَا سُمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ: ومَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ومَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ (٤) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
• حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ، قُرَيْشٌ وأَحْلَافُهَا - والْأَحْمَسِيُّ الْمُشَدِّدُ فِي دِينِهِ فِي بَعْضِ كَلَامِ الْعَرَبِ - فَمَنْ جَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَضَعَ ثِيَابَهُ وطَافَ فِي ثَوْبٍ أَحْمَسِيٍّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعِيرُهُ مِنَ الْحُمْسِ ثَوْبًا فَإِنَّهُ يُلْقِي ثِيَابَهُ ويَطُوفُ عُرْيَانًا وإِنْ طَافَ فِي ثِيَابِهِ أَلْقَاهَا إِذَا قَضَى طَوَافَهُ يحرمها فيجعلها عندها فَلِذَلِكَ قَالَ ﵎: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.
• حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: السملة (٥) مِنَ الزِّينَةِ.
(١) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «ولا» .
(٢) كذا فِي ا، ج. وفِي ب «يتبع» وفِي د «يتيع» .
(٣) كذا فِي ب. وفِي جميع الأصول «ووجدته» .
(٤) كذا فِي ا، ج. وفِي ب، د «فعهده» ساقطة.
(٥) كذا فِي ا، ج. وفِي ب، د «الشملة» .