جُرَيْجٍ: وأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أم شَرِيكٍ اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَأَمَرَهَا بِقَتْلِهَا، وأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ.
• حَدَّثَنَا (١) ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اقْتُلُوا الْوَزَغَ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﵇ النَّارَ، قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تقتلهن.
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حِجَارَةِ الْحِلِّ فِي الْحَرَمِ أَوْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ (٢) أَوْ يَخْلِطَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ ابن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْحَرَمِ مِنْ تُرَابِهِ أَوْ حِجَارَتِهِ بِشَيْءٍ إِلَى الْحِلِّ، قَالَ:
ويُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ أَوْ حِجَارَتِهِ إِلَى الْحَرَمِ بِشَيْءٍ أَوْ يَخْلِطَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (٣) ،.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ كُنَّا نَأْخُذُ عَنْهُ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْدَمُ يَوْمًا إِلَى الْمَقَامِ لِيُصَلِّيَ وَرَاءَهُ فَإِذَا حَصَى بِيضٌ أُتِيَ بِهَا وطُرِحَتْ هُنَالِكَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَطْحَاءُ؟ قَالَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ حَصًى أُتِيَ بِهَا مِنْ مَكَانِ كَذَا وكَذَا خَارِجٍ مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ فَقَالَ: الْقُطُوهُ وارْجِعُوا بِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جِئْتُمْ بِهِ مِنْهُ وأَخْرِجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ، وقَالَ: لَا تَخْلِطُوا الْحِلَّ بِالْحَرَمِ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا احمد بن مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وادركتم أَنَا بِمَكَّةَ وإِنَّمَا يُؤْتَى
(١) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (حدثنا) ساقطة.
(٢) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (يخرجه الى الحل) .
(٣) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (أو يخلط بعضه ببعض) ساقطة.