فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٥٨٤ - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (١) المُفارِقُ للجماعةِ" (٢) .
(١) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ: (والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٠١، كتاب الديات (٨٧) ، باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} [سورة المائدة (٥) ، الآية (٤٥) ] (٦) ، الحديث (٦٨٧٨) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٣٠٣ - ١٣٠٣، كتاب القسامة (٢٨) ، باب ما يباح به دم المسلم (٦) ، الحديث (٢٥/ ١٦٧٦) .
(٣) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (٤) ، الآية (٩٣) ] (١) ، الحديث (٦٨٦٢) .