فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٥٧٦ - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا نهضَ من الرَّكعةِ الثانيةِ استفتحَ القِراءةِ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولمْ يسكُتْ" (١) .
٥٧٧ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا صلاةَ لمْن لمْ يقرأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ" (٢) ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا" (٣) .
٥٧٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لمْ يقرأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهيَ خِداجٌ. ثلاثًا،
= السنن ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣، كتاب الصلاة (٢) ، باب السكتة عند الافتتاح (١٢٣) . والترمذي في السنن ٢/ ٣٠ - ٣١، كتاب الصلاة (٢) ، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة (١٨٦) ، الحديث (٢٥١) ، وقال: (حديث حسن) . وابن ماجه في السنن ١/ ٢٧٥، كتاب إقامة الصلاة (٥) ، باب في سكتتي الإمام (١٢) ، الحديث (٨٤٤) . وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٢٤) ، كتاب المواقيت (٥) ، باب السكتة في الصلاة (٦٤) ، الحديث (٤٤٨) .
(١) أخرجه مسلم تعليقًا في الصحيح ١/ ٤١٩، كتاب المساجد. (٥) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٢٧) ، الحديث (١٤٨/ ٥٩٩) . وأخرجه موصولًا: الحاكم في المستدرك ١/ ٢١٥ - ٢١٦، كتاب الصلاة، باب إذا نهض في الثانية استفتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٩٦، كتاب الصلاة، باب في سكتتي الإمام، وصححه.
(٢) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، كتاب الأذان (١٠) ، باب وجوب القراءة. . . (٩٥) ، الحديث (٧٥٦) . ومسلم في الصحيح ١/ ٢٩٥، كتاب الصلاة (٤) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١) ، الحديث (٣٤/ ٣٩٤) .
(٣) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣٦/ ٣٩٤) و (٣٧/ ٣٩٤) .