فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٣١٢ - ويروى: "إنَّ المسألةَ لا تَصلُحُ إلا لثلاثةٍ لذي فقرٍ مُدْقِع أو [لذي] (١) غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لذي دمٍ موجِعٍ" (٢) .
١٣١٣ - وقال: "مَن أصابَتهُ فاقةٌ فأنزلها بالناسِ لم تُسَدَّ فاقتُه، ومن أنزلَها باللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ له بالغِنى، إمَّا بموت عاجلٍ أو غنى عاجلٍ" (٣) .
١٣١٤ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لو كان لي مثلُ أُحُدٍ ذهبًا لسرَّني أنْ لا يمرَّ عليَّ ثلاثُ ليالٍ وعندي منه شيءٌ، إلا شيءٌ أَرْصُدُه لِدَيْنٍ" (٤) .
(١) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وموجودة في لفظ أبي داود.
(٢) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٣/ ١١٤، وأخرجه أبو داود بلفظ: أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله. . . في السنن ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٤، كتاب الزكاة (٣) ، باب ما تجوز فيه المسألة (٢٦) ، الحديث (١٦٤١) ، بسياق مطولٍّ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٠ - ٧٤١، كتاب التجارات (١٢) ، باب بيع المزايدة (٢٥) ، الحديث (٢١٩٨) ، "والدم الموجع": المراد دم يوجع القاتل وأولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما تؤدى به الدية.
(٣) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في المسند ١/ ٤٠٧، ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٩٦، كتاب الزكاة (٣) ، باب في الاستعفاف (٢٨) ، الحديث (١٦٤٥) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٦٣، كتاب الزهد (٣٧) ، باب ما جاء في الهمِّ في الدنيا وحبها (١٨) ، الحديث (٢٣٢٦) ، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) والمراد بموت عاجلٍ: موت قريب له غني فيرثه.
(٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٥٥، كتاب الاستقراض (٤٣) ، باب أداء الديون. . . (٣) ، الحديث (٢٣٨٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٨٧، كتاب الزكاة (١٢) ، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٨) ، الحديث (٣١/ ٩٩١) .