٢٣٤٧ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (١) .
٢٣٤٩ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فجاءَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (٣) .
٢٣٥٠ - وعن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (٤) .
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ١٦٠، كتاب النكاح (٦٧) ، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٢٧) ، الحديث (٥١٠٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٨، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (٤) ، الحديث (٣٣/ ١٤٠٨) .
(٢) متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٣٩ - ١٤٠، كتاب النكاح (٦٧) ، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء (٤) ، الآية (٢٣) ] . . . (٢٠) ، الحديث (٥٠٩٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٨، كتاب الرضاع (١٧) ، باب يحرم من الرضاعة. . . (١) ، الحديث (٢/ ١٤٤٤) واللفظ له، وأخرجه البخاري موقوفًا من قول عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح ٩/ ٣٣٨، كتاب النكاح (٦٧) ، باب ما يحل من الدخول. . . (١١٧) ، الحديث (٥٢٣٩) .
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٣٣٨، كتاب النكاح (٦٧) ، باب ما يحل من الدخول. . . (١١٧) ، الحديث (٥٢٣٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٠، كتاب الرضاع (١٧) ، باب تحريم الرضاعة. . . (٢) ، الحديث (٧/ ١٤٤٥) .
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧١، كتاب الرضاع (١٧) ، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (٣) ، الحديث (١١/ ١٤٤٦) ، وأخرجه الشافعي بلفظه في المسند ٢/ ٢٠ - ٢١، كتاب النكاح، الباب الرابع فيما جاء في الرضاع، الحديث (٦١) .