فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 1952

عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (١) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (٢) .

٢٣٢٩ - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (٣) .

[٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٣٠ - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جاء النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على


(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤١١، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء لا نكاح إلّا ببينة (١٥) ، الحديث (١١٠٣) ، ثم أورده موقوفًا برقم (١١٠٤) ، وقال: (وهذا أصحُّ) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٥ - ١٢٦، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بشاهدين. . .، وقال: (والصواب موقوف واللَّه أعلم) .
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٥، كتاب النكاح (٦) ، باب في الاستئمار (٢٤) ، الحديث (٢٠٩٣) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤١٧، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (١٩) ، الحديث (١١٠٩) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٨٧، كتاب النكاح (٢٦) ، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (٣٦) .
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٧٧، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٢، كتاب النكاح، باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٦٣، كتاب النكاح (٦) ، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (١٧) ، الحديث (٢٠٧٨) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤١٩، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في نكاح العبد. . . (٢١) ، الحديث (١١١١) ، وقال: (حديث جابر حديث حسن) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٠، كتاب النكاح (٩) ، باب في تزويج العبد. . . (٤٣) ، الحديث (١٩٥٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت