٢٧٠٤ - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا" (١) .
٢٧٠٥ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "قطعَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ" (٢) .
٢٧٠٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه" (٣) .
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٩٦، كتاب الحدود (٨٦) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} [سورة المائدة (٥) ، الآية (٣٨) ] (١٣) ، الحديث (٦٧٨٩) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٢، كتاب الحدود (٢٩) ، باب حد السرقة. . . (١) ، الحديث (٢/ ١٦٨٤) واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٢/ ٩٧، الحديث (٦٧٩٨) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٣، الحديث (٦/ ١٦٨٦) قوله: "مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٧٩٩) ، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٤، الحديث (٧/ ١٦٨٧) واللفظ لهما.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٩، كتاب الحدود (٤١) ، باب ما لا يقطع فيه (١١) ، الحديث (٣٢) ، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ٨٣ - ٨٤، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (٢٧٥) ، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٤، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٤٩، كتاب الحدود (٣٢) ، باب ما لا قطع فيه (١٢) ، =