فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1952

٢١٩٣ - عن أبي أُمامة، ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ" (١) .

مِنَ الحِسَان:

٢١٩٤ - عن رافِع بن خَدِيج عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قوم بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ" (٢) (غريب) .

١٣ - باب الإِجارة

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٩٥ - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل (٣) أنّه قال: "زَعَمَ ثابت (٤) أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: لا بأْسَ بِها" (٥) .


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥، كتاب الحرث والمزارعة (٤١) ، باب ما يُحَذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. . . (٢) ، الحديث (٢٣٢١) .
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص ٣٦٤، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين واحتجارها، الحديث (٧٠٨) ، وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٥، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٩٢ - ٦٩٣، كتاب البيوع (١٧) ، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (٣٣) ، الحديث (٣٤٠٣) ، والترمذي في السنن ٣/ ٦٤٨، كتاب الأحكام (١٣) ، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (٢٩) ، الحديث (١٣٦٦) وقال: (حسن غريب) . وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٢٤، كتاب الرهون (١٦) ، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (١٣) ، الحديث (٢٤٦٦) .
(٣) قال القاري في المرقاة ٣/ ٣٦٣: (كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة، وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف -مَعْقِل-) وكذا جاء في رواية مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠، الترجمة (٦٩) ، وقال: (عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزني، روى عن ثابت بن الضحاك. . .، وعنه عبد اللَّه بن السائب. . . قال العجلي: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين) .
(٤) هو ثابت بن الضَّحَّاك ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٦٣، الترجمة (٥٩٣) .
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٨٤، كتاب البيوع (٢١) ، باب في المزارعة والمؤاجرة (٢٠) ، الحديث (١١٩/ ١٥٤٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت