٢٣٨٥ - عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جاءَتْهُ امرأة فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ إني وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلّا إزاري هذا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعم سورةُ كذا، وسورة كذا، فقال: قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ" (١) . ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها" (٢) .
٢٣٨٦ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كانَ صِداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت (٣) : أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خمسُمائةِ درهم" (٤) .
٢٣٨٧ - قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ اللَّهِ، لكانَ أَوْلاكُم بها
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٩٠ - ١٩١، كتاب النكاح (٦٧) ، باب السلطان وليٌّ. . . (٤٠) ، الحديث (٥١٣٥) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١، كتاب النكاح (١٦) ، باب الصداق. . . (١٣) ، الحديث (٧٦/ ١٤٢٥) .
(٢) أخرجه مسلم من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه في الصحيح ٢/ ١٠٤١، كتاب النكاح (١٦) ، باب الصداق. . . (١٣) ، الحديث (٧٧/ ١٤٢٥) .
(٣) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "قال" والصواب ما أثبتناه.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح (١٦) ، باب الصداق. . . (١٣) ، الحديث (٧٨/ ١٤٢٦) . و (الصَّداقُ) : المهر. و (٥٠٠) درهم = ١٥٨٥ غ فضة.