فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1952

٢٣٨٢ - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه" (١) .

مِنَ الحِسَان:

٢٣٨٣ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ" (٢) .

٢٣٨٤ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك" (٣) .


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٠٨، كتاب الطلاق (٦٨) ، باب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة (١٦) ، الحديث (٥٢٨٣) .
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧) ، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (٢٢) ، الحديث (٢٢٣٧) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٦١، كتاب الطلاق (٢٧) ، باب خيار المملوكي. . . (٢٨) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٦، كتاب العتق (١٩) ، باب من أراد عتق رجل (١٠) ، الحديث (٢٥٣٢) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٩٤، كتاب العتق (١٤) ، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (٤) ، الحديث (١٢١٠) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله: "زوجين" في رواية أبي داود هو "زوج" أي رجل وامرأة.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧) ، باب حتى متى يكون لها الخيار (٢١) ، الحديث (٢٢٣٦) ، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت