فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 1952

٢٠٤٣ - عن قيس بن أبي غَرَزة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "مَرَّ بنا النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ" (١) .

٢٠٤٤ - عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ" (٢) .

٣ - باب الخِيَارِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٠٤٥ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ" (٣) وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما


(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٢٠ - ٦٢١، كتاب البيوع (١٧) ، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (١) ، الحديث (٣٣٢٦) واللفظ له. والترمذي في السنن ٣/ ٥١٤، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (٤) ، وقال: (حديث صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٤ - ١٥، كتاب الأيمان والنذور (٣٥) ، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (٢٢) ، وباب في اللغو والكذب (٢٣) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٢٦، كتاب التجارات (١٢) ، باب التوقي في التجارة (٣) ، الحديث (٢١٤٥) .
(٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٤٧، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن ٣/ ٥١٥، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أياهم (٤) ، الحديث (١٢١٠) وقال: (حسن صحيح) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٢٦، كتاب التجارات (١٢) ، باب التوقي في التجارة (٣) ، الحديث (٢١٤٥) .
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٢٦، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (٤٢) ، الحديث (٢١٠٧) ، وفي ٤/ ٣٢٨، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٤٤) ، الحديث (٢١١١) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٣، كتاب البيوع (٢١) ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٠) ، الحديث (٤٣/ ١٥٣١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت