١١٦٥ - وعن عُبادة بن الصامت، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "خيرُ الكَفنِ الحُلَّة، وخيرُ الأضحيةِ الكبشُ الأقرنُ" (١) .
١١٦٦ - عن ابن عباس أنه قال: "أمرَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُد أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم" (٢) .
١١٦٧ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أسرِعوا بالجنازَةِ، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونَها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونَه عن رقابكم" (٣) .
١١٦٨ - وقال: "إذا وُضِعَتْ الجنازَةُ فاحتمَلَهَا الرجالُ على أعناقِهم فإن كانتْ صالحةً قالت: قدِّموني، وإن كانتْ غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها:
= كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٨٤، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٠٩ لابن حبان.
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٠٩ كتاب الجنائز (١٥) ، باب كراهية المغالاة في الكفن (٣٥) ، الحديث (٣١٥٦) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٤٧٣ كتاب الجنائز (٦) ، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (١٢) ، دون ذكر الأضحية. وفي سند الحديث: (حاتم بن أبي نصر) ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ١/ ١٣٨ وقال: (مجهول) .
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨ كتاب الجنائز (١٥) ، باب في الشهيد يغسل (٣١) ، الحديث (٣١٣٤) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٤٨٥ كتاب الجنائز (٦) ، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (٢٨) ، الحديث (١٥١٥) ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٣٤٩ (قال ميرك وفي سنده أبو عاصم الواسطي -علي بن عاصم- ضعَّفوه، وعطاء بن السائب تغير بآخره) .
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٨٢ - ١٨٣ كتاب الجنائز (٢٣) ، باب السرعة بالجنازة. . . (٥١) ، الحديث (١٣١٥) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢ كتاب الجنائز (١١) ، باب الإِسراع بالجنازة (١٦) ، الحديث (٥٠/ ٩٤٤) .