فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١١٦٢ - [عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (٢) قال: "البَسُوا من ثيابكم البياضَ فإنها من خيرِ ثيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وقال: من خير أكحالِكم الإِثْمِد فإنه يُنْبِتُ الشعرَ ويَجلو البصرَ" (٣) .
١١٦٣ - وعن علي رضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال: "لا تَغَالَوْا في الكفنِ فإنه يُسلبُ سلبًا سريعًا" (٤) .
١١٦٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: "أنَّه لما حَضَرَهُ الموتُ دعا بثيابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَها ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: الميتُ يُبعثُ في ثيابِهِ التي يموتُ فيها" (٥) .
(١) هذا الفصل من الحسان جاء في حاشية مخطوطة برلين.
(٢) ليست في مخطوطة برلين.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٣٢ كتاب اللباس (٢٦) ، باب في البياض (١٦) ، الحديث (٤٠٦١) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠ كتاب الجنائز (٨) ، باب ما يستحب من الأكفان (١٨) ، الحديث (٩٩٤) إلى قوله: "وكفِّنوا فيها موتاكم" وقال عنه: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) ، وأخرج بقيته في السنن ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥ كتاب اللباس (٢٥) ، باب ما جاء في الاكتحال (٢٣) ، الحديث (١٧٥٧) وساقه بسندٍ آخر وقال عنه: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عبَّاد بن منصور. . .، وقد روي من غير وجهٍ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عليكم بالإِثمد فإنه يجلو البصر، ويُنْبِت الشعر"، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١١٨١ كتاب اللباس (٣٢) ، باب البياض من الثياب (٥) الحديث (٣٥٦٦) . و (الإِثمد) حجر للكحل.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٠٨ كتاب الجنائز (١٥) ، باب كراهية المغالاة في الكفن (٣٥) ، الحديث (٣١٥٤) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٤٠٣، كتاب الجنائز، باب من كره ترك القصد في الكفن، وفي سند الحديث: (عمرو بن هاشم، أبو مالك الجَنْبي) قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ٨٠: (لين الحديث، أفرط فيه ابن حبان) . قوله (يُسلب) أي يبلى بسرعة.
(٥) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٨٥ كتاب الجنائز (١٥) ، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت، عند الموت (١٨) ، الحديث (٣١١٤) ، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٠،=