فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 1952

٨ - باب الإِفلاس والإِنظار

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٢٧ - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (١) .

٢١٢٨ - وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ" (٢) .

٢١٢٩ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (٣) عنهُ" (٤) .


= التسعير (٥١) ، الحديث (٣٤٥١) ، والترمذي في السنن ٣/ ٦٠٥ - ٦٠٦، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في التسعير (٧٣) ، الحديث (١٣١٤) وقال: (حسن صحيح) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٩، كتاب التجارات (١٢) ، باب من كره أن يسعر (٢٧) ، الحديث (٢٢٠٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٩، كتاب البيوع، باب التسعير.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٦٢، كتاب الاستقراض (٤٣) ، باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (١٤) ، الحديث (٢٤٠٢) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٤، كتاب المساقاة (٢٢) ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (٥) ، الحديث (٢٤/ ١١٩٤) .
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٩١، كتاب المساقاة (٢٢) ، باب استحباب الوضع من الدين (٤) ، الحديث (١٨/ ١٥٥٦) .
(٣) في المطبوعة زيادة (اللَّه) وليست عند مسلم، واللفظ له.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٣٠٤ - ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤) ، باب من أنظر معسرًا (١٨) ، الحديث (٢٠٧٨) ، وفي ٦/ ٥١٤، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠) ، باب (٥٤) ، الحديث (٣٤٨٠) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٦، كتاب المساقاة (٢٢) ، باب فضل إنظار المعسر (٦) ، الحديث (٣١/ ١٥٦٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت