فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1952

أو خَزٍّ أَو حُلِىٍّ أو حُلَلٍ أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيصٍ أو خُفٍّ" (١) .

١٩٥٩ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونحنُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فإذا حاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلى وَجْهِهَا، فإذا جاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" (٢) .

١٩٦٠ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ وهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ المُقَتَّتِ" (٣) يعني غير المُطيَّب.

[١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد]

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٩٦١ - عن الصعب بن جثامة "أنَّهُ أَهْدَى لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حِمارًا وحْشِيًّا وهو بالْأَبْوَاءِ -أو بَوَدَّانَ- فَرَدَّ عليهِ، فلمَّا رأَى ما في وَجْهِهِ قال: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ" (٤) .


(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤١٢، كتاب المناسك (٥) ، باب ما يَلْبَس المحرم (٣٢) ، الحديث (١٨٢٧) ، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٦، كتاب المناسك، باب منهيات النساء في الإحرام، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٢، كتاب الحج، باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب. والنِّقاب: البرقع. و (الورس) : نبت أصفر يُصْبَغُ به. و (المعصفر) : المصبوغ بالعصفر.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٠، وأبو داود في السنن ٢/ ٤١٦، كتاب المناسك (٥) ، باب في المحرمة تغطي وجهها (٣٤) ، الحديث (١٨٣٣) ، وابن ماجه بمعناه في السنن ٢/ ٩٧٩، كتاب الناسك (٢٥) ، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (٢٣) ، الحديث (٢٩٣٥) .
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥، ٢٩، ٥٩، ٧٢، ١٢٦، ١٤٥، والترمذي في السنن ٣/ ٢٩٤، كتاب الحج (٧) ، باب (١١٤) ، الحديث (٩٦٢) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٠، كتاب المناسك (٢٥) ، باب ما يذهن به المحرم (٨٨) ، الحديث (٣٠٨٣) .
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١، كتاب جزاء الصيد (٢٨) ، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل (٦) ، الحديث (١٨٢٥) ، وفي ٢/ ٢٠٥، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت