فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1952

٣٠٧ - وعن يَعْلى أنَّ نبيَّ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه حَيِيٌّ سِتيرٌ يُحبُّ الحَيَاءَ والتستُّرَ، فإذا اغْتَسَلَ أحدُكُمْ فليَسْتَتِرْ" (١) واللَّه الموفق.

[٧ - باب مخالطة الجنب ما يباح له]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٠٨ - قال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "لَقِيَني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأنا جُنُبٌ، فأخذَ بيدي فمشيتُ معَهُ حتى قعدَ، فَانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرحلَ فاغتسلتُ، ثمّ جئتُ وهو قاعدٌ فقال: أينَ كنتَ يا أبا هُريرة؟ فقلت له: لقِيتَني وأنا جُنُبٌ، فكرِهْتُ أنْ أُجالِسَكَ وأنا جُنُبٌ. فقال: سُبْحَانَ اللَّه، إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُس" (٢) .

٣٠٩ - و"ذكر عُمرُ رضي اللَّه عنه لِرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّهُ تُصيبُهُ الجَنابة مِنَ اللَّيْلِ، فقالَ لهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ ثمَّ نَمْ" (٣) .


(١) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٢٤، في مسند يَعْلى بن أمية رضي اللَّه عنه، ولفظه: ". . . فليتوار بشيء". وأبو داود في السنن ٤/ ٣٠٢، كتاب الحمام (٢٥) ، باب النهي عن التَّعَرِّي (٢) ، الحديث (٤٠١٢) . والنَّسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٠٠، كتاب الغسل (٤) ، باب الاستتار عند الاغتسال (٧) .
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٩١، كتاب الغسل (٥) ، باب الجُنب يخرج ويمشي في السُّوق وغيره (٢٤) ، الحديث (٢٨٥) . ومسلم في الصحيح ١/ ٢٨٢، كتاب الحيض (٣) ، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (٢٩) ، الحديث (١١٥/ ٣٧١) .
(٣) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٩٣، كتاب الغسل (٥) ، باب الجُنب يتوضّأ ثم ينام (٢٧) ، الحديث (٢٩٠) . ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٩، كتاب الحيض (٣) ، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج (٦) ، الحديث (٢٥/ ٣٠٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت