٤٤١ - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الصَّلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ" (١) .
٤٤٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم "في قوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٢) قال: تَشْهدُهُ مَلائكَةُ اللَّيْلِ ومَلائكَةُ النَّهارِ" (٣) .
٤٤٣ - قال أنس رضي اللَّه عنه: "ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ" (٤) .
(١) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٣٤٠، كتاب الصلاة (٢) ، باب ما جاء في صلاة الوسطى (١٣٣) ، الحديث (١٨١) ، وقال: (حديث حسن صحيح) . وأخرجه مسلم بنحو حديث علي قبله في الصحيح ١/ ٤٣٧، كتاب المساجد (٥) ، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (٣٦) ، الحديث (٢٠٦/ ٦٢٨) .
(٢) سورة الإسراء (١٧) ، الآية (٧٨) .
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٤٧٤، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عه. والترمذي في السنن ٥/ ٣٠٢، كتاب تفسير القرآن (٤٨) ، باب ومن سورة بني إسرائيل (١٨) ، الحديث (٣١٣٥) ، وقال: (حديث حسن صحيح) . وابن ماجه في السنن ١/ ٢٢٠، كتاب الصلاة (٢) ، باب وقت صلاة الفجر (٢) ، الحديث (٦٧٠) . وبمعناه أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ١٣٧، كتاب الأذان (١٠) ، باب فضل صلاة الفجر في جماعة (٣١) ، الحديث (٦٤٨) .
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٧٧، كتاب الأذان (١٠) ، باب بدء الأذان (١) ، الحديث (٦٠٣) . ومسلم في الصحيح ١/ ٢٨٦، كتاب الصلاة (٤) ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (٢) ، الحديث (٣/ ٣٧٨) . واللفظ للبخاري. و (الناقوس) هي خثبة طويلة يضربها النصارى بأخرى أقصر منها لإعلام وقت الصلاة.