فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1952

مِنَ الحِسَان:

٢٢٢٦ - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا تُعمِرُوا ولا تُرقِبوا، فمن أَعْمَرَ شيئًا أو أَرقَبَهُ فهو سبيلُ الميراثِ" (١) .

٢٢٢٧ - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "العُمرى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها" (٢) .

[فصل]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٢٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ عُرِضَ عليهِ رَيْحانٌ فلا يردُّه، فإنه خفيفُ المَحْمَلِ طيِّبُ الريحِ" (٣) .


(١) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦٨، كتاب الهبة والعمرى، الحديث (٥٨٧) ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٢٠، كتاب البيوع. . . (١٧) ، باب من قال فيه: ولعقبه (٨٨) ، الحديث (٣٥٥٦) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٢٧٣، كتاب العمرى (٣٤) ، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . (٢) ، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٧١، كتاب الهبة (٣٦) ، الحديث (١٣٢١) ، فقال: (وصحَّحه أبو الفتح القشيري على شرطهما) ، وقال في شرح السنة ٨/ ٢٩٤، (وأما الرُّقْبَى: هي أن يجعلها -أي ما وهب- الرجل على أن أيهما مات أولًا، كان للآخر منهما) .
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٠٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٢١، كتاب البيوع. . . (١٧) ، باب في الرقبى (٨٩) ، الحديث (٣٥٥٨) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٣٣، كتاب الأحكام (١٣) ، باب ما جاء في الرقبى (١٦) ، الحديث (١٣٥١) ، وقال: (هذا حديث حسن) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٢٧٤، كتاب العمرى (٣٤) ، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . (٢) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٧، كتاب الهبات (١٤) ، باب العمرى (٣) ، الحديث (٢٣٨٣) .
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٧٦٦، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (٤٠) ، باب استعمال المسك. . . (٥) ، الحديث (٢٠/ ٢٢٥٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت