فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1952

٣٣٦ - وقال جابر: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها" (١) .

٣٣٧ - وقالت أُمّ هانئ: "اغتسلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم هو وَمَيْمُونَةُ في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين" (٢) .

[٩ - باب تطهير النجاسات]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٣٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سبعًا" (٣) .

٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٤) رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه.


(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والدارقطني في السنن ١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث (٢) و (٣) . والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، كتاب الطهارة، يأب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. قوله (الحُمُرُ) جمع حمار، أي الأهليّة والوحشيّة.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٤٢، في مسند أم هانئ بنت أبي طالب رضي اللَّه عنها. والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١) ، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (١٤٩) ، وفي ١/ ٢٠٢، كتاب الغسل (٤) ، باب الاغتسال الذي قصعة فيها إثر العجين (١١) . وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٤، كتاب الطهارة (١) ، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (٣٥) ، الحديث (٣٧٨) . والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧ - ٨، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. و (القصعة) : الظرف الكبير.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الوضوء (٤) ، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (٣٣) ، الحديث (١٧٢) . ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢) ، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧) ، الحديث (٩٠/ ٢٧٩) . واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢) ، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧) ، الحديث (٩١/ ٢٧٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت