فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1952

١٠ - باب [من] (١) لا يعود في الصدقة

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٣٩٠ - قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضاعَه الذي كان عندَه، فأَردتُ أن أشتريَه فسألتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا تَشْتَرِه إنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئه" (٢) وفي رواية: "لا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قَيْئه" (٣) .

١٣٩١ - عن بُرَيْدة أنَّه قال: "كنت جالسًا عندِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه إني تصدَّقتُ على أمي بجاريةٍ وإنها ماتت، قال: وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللَّه إنه كان عليها صومُ شهرٍ أفأَصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها، قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أفأحجُ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها". (٤) .


= السيوطي في جمع الجوامع ١/ ٤١٧، لعبد بن حميد، وللبزاز، وليحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وللبغوي في معجم الصحابة، ولابن منده. والرَّطْبُ: ما يسرع إليه الفساد من الطعام. وقوله (كَلٌّ) أي ثقل وعِيال.
(١) من مخطوطة برلين.
(٢) متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٦/ ١٣٩ - ١٤٠، كتاب الجهاد (٥٦) ، باب إذا حمل على فرسٍ فرآها تباع (١٣٧) ، الحديث (٣٠٠٣) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٩، كتاب الهبات (٢٤) ، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به. . . (١) ، الحديث (٢/ ١٦٢٠) .
(٣) متفق عليه من رواية عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٥٣، كتاب الزكاة (٢٣) ، باب هل يشتري صدقته. . . (٥٩) ، الحديث (١٤٩٠) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٤١، كتاب الهبات (٢٤) ، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. . . (٢) ، الحديث (٧/ ١٦٢٢) ، ومعنى حملتُ: أي جعلتُ فرسًا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين صدقة.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٥، كتاب الصيام (١٣) ، باب قضاء الصيام عن الميت (٢٧) ، الحديث (١٥٧/ ١١٤٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت