فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٠٤٦ - وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما" (٣) .
٢٠٤٧ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ" (٤) .
٢٠٤٨ - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،
(١) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر في الصحيح ٣/ ١١٦٤، كتاب البيوع (٢١) ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٠) ، الحديث (٤٥/ ١٥٣١) .
(٢) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن ٣/ ٥٤٧، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (٢٦) ، الحديث (١٢٤٥) وقال: (حسن صحيح) ، وفي رواية البخاري بلفظ: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" بدل "أو يختارا" في الصحيح ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨، كتاب البيوع (٣٤) ، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (٤٣) ، الحديث (٢١٠٩) .
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤) ، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (١٩) ، الحديث (٢٠٧٩) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٤، كتاب البيوع (٢١) ، باب الصدق في البيع والبيان (١١) ، الحديث (٤٧/ ١٥٣٢) .
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٣٧، كتاب البيوع (٣٤) ، باب ما يكره من الخداع في البيع (٤٨) ، الحديث (٢١١٧) ، وفي ٥/ ٦٨، كتاب الاستقراض (٤٣) ، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (١٩) ، الحديث (٢٤٠٧) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٥، كتاب البيوع (٢١) ، باب من يخدع في البيع (١٢) ، الحديث (٤٨/ ١٥٣٣) واللفظ للبخاري. و (لا خلابة) : لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.