فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" (١) .
٢٣٨٨ - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ" (٢) .
٢٣٨٩ - وعن عامر بن ربيعة رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "أتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها" (٣) .
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٦/ ١٧٥، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، الحديث (١٠٣٩٩) ، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٠ - ٤١، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤١، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣، كتاب النكاح (٦) ، باب الصداق (٢٩) ، الحديث (٢١٠٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣، كتاب النكاح (٩) ، باب (٢٣) ، وهو ما يلي باب ما جاء في مهور النساء (٢٢) ، الحديث (١١١٤) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١١٧ - ١١٨، كتاب النكاح (٢٦) ، باب القسط في الأصدقة (٦٦) ، وأخرجه اين ماجه في السنن ١/ ٦٠٧، كتاب النكاح (٩) ، باب صداق النساء (١٧) ، الحديث (١٨٨٧) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٧، كتاب النكاح (١٧) ، باب ما جاء في الصداق (٩) ، الحديث (١٢٥٩) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب النكاح، باب يا أيها الناس لا تغالوا. . .، وقال: (تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه) .
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٨٥، كتاب النكاح (٦) ، باب قلة المهر (٣٠) ، الحديث (٢١١٠) ، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، والسَّويق: الدقيق المقلي، مخلوطًا بشيء حامض أو حلو.
(٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٥٦، الحديث (١١٤٣) ، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٤٥، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٢٠، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في مهور النساء (٢٢) ، الحديث (١١١٣) ، وقال: (حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٠٨، كتاب النكاح (٩) ، باب صداق النساء (١٧) ، الحديث (١٨٨٨) .