فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1952

٢٣٥١ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (١) " (٢) .

٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (٣) .

٢٣٥٣ - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (٤) .

٢٣٥٤ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (٥) .

٢٣٥٥ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (٦) .

٢٣٥٥ ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها


(١) في المطبوعة (والرضعتان) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم في رواية ابن بشر، قال مسلم: وأما ابن أبي شيبة فقال: "والرضعتان".
(٢) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧) ، باب في المصَّة والمصتان (٥) ، الحديث (٢١/ ١٤٥١) .
(٣) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧) ، باب في المصة والمصتان (٥) ، الحديث (١٧/ ١٤٥٠) .
(٤) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧) ، باب في المصة والمصتان (٥) ، الحديث (١٨/ ١٤٥١) ، وعن الإملاجة قال في شرح السنة ٩/ ٨١: (والمَلجُ: المَصُّ) .
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٥، كتاب الرضاع (١٧) ، باب التحريم بخمس رضعات (٦) ، الحديث (٢٤/ ١٤٥٢) .
(٦) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ١٤٦، كتاب النكاح (٦٧) ، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (٢١) ، الحديث (٥١٠٢) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٨، كتاب الرضاع (١٧) ، باب إنما الرضاعة من المجاعة (٨) ، الحديث (٣٢/ ١٤٥٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت