٢٦١٨ - وعن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه: "أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ" (١) ، ويروى: "فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ" (٢) .
٢٦١٩ - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها" (٣) .
٢٦٢٠ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في
(١) هذا الحديث لم يخرجه الشيخان بلفظه، وإنما أخرجاه بالمعنى متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٤٧ كتاب الديات (٨٧) ، باب جنين المرأة (٢٥) ، الحديث (٦٩٠٥) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١١، كتاب القسامة (٢٨) ، باب دية الجنين. . . (١١) ، الحديث (٣٨/ ١٦٨٢) . وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤، كتاب الديات (١٤) ، باب ما جاء في دية الجنين (١٥) ، الحديث (١٤١١) واللفظ له. والفسطاط: الخيمة.
(٢) أخرجه من رواية المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٠ - ١٣١١، كتاب القسامة (٢٨) ، باب دية الجنين. . . (١١) ، الحديث (٣٧/ ١٦٨٢) .
(٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٠٨، كتاب الديات، الحديث (٣٦١) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٨٤، كتاب الديات (٣٣) ، باب في دية الخطأ. . . (١٩) ، الحديث (٤٥٤٩) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٤٢، كتاب القسامة (٤٥) ، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (٣٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٧٨، كتاب الديات (٢١) ، باب دية شبه العمد. . . (٥) ، الحديث (٢٦٢٨) ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ١٠٥، كتاب الديات. . .، الحديث (٨٠) ، وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطنى. والإبل المغلّظة: القويّة الشديدة.