فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرجلُ على باب لا سِترَ له، غيرَ مُغلَق، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ" (١) (غريب) .
٢٦٥٣ - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يُتَعاطَى السيفُ مَسلولًا" (٢) .
٢٦٥٤ - وعن الحسن، عن سَمُرة: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ" (٣) .
٢٦٥٥ - عن سعيد بن زيد، عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شهيدٌ" (٤) .
(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٨١، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٦٣، كتاب الاستئذان (٤٣) ، باب ما جاء في الاستئذان. . . (١٦) ، الحديث (٢٧٠٧) واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلّا من حديث ابن لهيعة) .
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٠٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧٠، كتاب الجهاد (٩) ، باب في النهي أن يتعاطى السيف. . . (٧٣) ، الحديث (٢٥٨٨) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٦٤، كتاب الفتن (٣٤) ، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف. . . (٥) ، الحديث (٢١٦٣) .
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧١، كتاب الجهاد (٩) ، باب في النهي أن يُقَدَّ السير. . . (٧٤) ، الحديث (٢٥٨٩) . وقَدُّ السَّيْر: قطع الجلد.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩٠، أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٢٨ - ١٢٩، كتاب السنة (٣٤) ، باب في قتال اللصوص (٣٢) ، الحديث (٤٧٧٢) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٣٠، كتاب الديات (١٤) ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. . . (٢٢) ، الحديث (١٤٢١) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ، وأخرجه مختصرًا النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١١٥، كتاب تحريم الدم (٣٧) ، باب من قتل دون ماله (٢٢) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦١، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من قتل دون ماله. . . (٢١) ، الحديث (٢٥٨٠) .