فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1952

تقتلَ ولدكَ خشيةَ أنْ يَطعمَ معكَ. قال: ثم أيٌّ؟ قال: ثم أَنْ تزانيَ حَلِيلَةَ جارِكَ. فأنْزلَ اللَّهُ تَصْدِيقَها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} (١) الآية" (٢) .

٣٤ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الكبائرُ: الإِشراكُ باللَّه، وعقوقُ الوالدَيْن، وقتلُ النَّفْسِ، واليمينُ الغَمُوسُ" (٣) رواه عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه. وفي رواية أنس: "وشهادةُ الزُّورِ" بدل "اليمينُ الغَمُوسُ" (٤) .

٣٥ - وقال: اجتنِبُوا السَّبْعَ الموبقات: الشِّركُ باللَّه، والسِّحْرُ، وقَتلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللَّه إلّا بالحق، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّولِّي يومَ


(١) سورة الفرقان (٢٥) الآية (٦٨) .
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: (٤) الآية (٩٣) ] (١) ، الحديث (٦٨٦١) . ومسلم في الصحيح ١/ ٩١، كتاب الإِيمان (١) ، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (٣٧) ، الحديث (١٤٢/ ٨٦) . واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه: البخاري في الصحيح ١١/ ٥٥٥، كتاب الأيمان والنذور (٨٣) ، باب اليمين الغموس (١٦) ، الحديث (٦٦٧٥) . وفي ١٢/ ٢٦٤، كتاب استتابة المرتدين (٨٨) ، باب إثم من أشرك باللَّه وعقوبته في الدنيا والآخرة (١) ، الحديث (٦٩٢٠) بزيادة: "قلت: وما اليمينُ الغَمُوس؟ قال: الذي يقتطعُ مال امرئ مسلم هو فيها كاذب". قال ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦: (القائل، قلت: هو عبد اللَّه بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد اللَّه بن عمرو والمجيب هو عبد اللَّه أو من دونه) . وقال ابن حجر في المصدر نفسه: (سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار) .
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٥/ ٢٦١، كتاب الشهادات (٥٢) ، باب ما قيل في شهادة الزور (١٠) ، الحديث (٢٦٥٣) . ومسلم في الصحيح ١/ ٩١ - ٩٢، كتاب الإيمان (١) ، باب بيان الكبائر وأكبرها (٣٨) ، الحديث (١٤٤/ ٨٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت