فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٩٨ - وقال: "إنَّ أُمَّتي يُدْعَوْنَ يومَ القِيامَةِ غُرًا مُحَجَّلينَ مِنْ آثارِ الوُضوءِ، فَمَنِ استطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" (١) .
١٩٩ - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حيثُ يبلُغُ الوَضُوءُ" (٢) رواهما أبو هريرة رضي اللَّه عنه.
٢٠٠ - عن ثوبان (٣) أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا، واعْلَمُوا أنَّ خيرَ أعمالِكُمُ الصَّلاةَ، ولا يُحافِظُ على الوُضُوءِ إلّا مُؤمِنٌ (٤)
= إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٠١، كتاب الطهارة (١) ، باب سنن الوضوء (٧) ، الحديث (١٢١) : لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان.
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الوضوء (٤) ، باب فضل الوضوء (٣) ، والحديث (١٣٦) . ومسلم في الصحيح ٦/ ٢١١، كتاب الطهارة (٢) ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (١٢) ، الحديث (٣٥/ ٢٤٦) . والغُرُّ: جمع الأَغَرَّ، وهو الأبْيَضُ الوَجْهِ. والمُحَجَّلُ مِن الدَّواب التي قوائمها بِيضٌ. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الحديث الذي يليه.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢١٩، كتاب الطهارة (٢) ، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (١٣) ، الحديث (٤٠/ ٢٥٠) . قوله: (الحلية) أي البياض والزينة.
(٣) تأخر اسم الراوي في مخطوطة برلين بعد الحديث.
(٤) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٣٤، كتاب الطهارة (٢) ، باب جامع الوضوء (٦) ، الحديث (٣٦) . وأحمد في المسند ٥/ ٢٨٠، ٢٨٢، في مسند ثوبان رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ١٦٨، كتاب الوضوء باب ما جاء في الطهور. وابن ماجه في السنن ١/ ١٠١ - ١٠٢، كتاب الطهارة (١) ، باب المحافظة على الوضوء (٤) ، الحديث (٢٧٧) ، وهذا لفظه وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٦٩) ، كتاب الطهارة (٣) ، باب المحافظة على الوضوء (١٦) ، الحديث (١٦٤) . والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٠ كتاب الطهارة، باب لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، من طرق عن ثوبان، صحح أحدها وقال: (على شرط الشيخين) وأقرّه الذهبي.