فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1952

٣٧٥ - وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (١) رواه أبو هريرة.

٣٧٦ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجنابةِ، ويومِ الجِمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميِّتِ" (٢) .

٣٧٧ - عن قَيْس بن عاصم رضي اللَّه عنه: "أَنَّهُ أسلمَ فأمَرَهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يغتسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ" (٣) .


(١) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٢٧٢، ٤٥٤، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ٣/ ٥١١ - ٥١٢، كتاب الجنائز (١٥) ، باب في الغسل من غسل الميت (٣٩) ، الحديث (٣١٦١) و (٣١٦٢) . والترمذي في السنن ٣/ ٣١٨، كتاب الجنائز (٨) ، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (١٧) ، الحديث (٩٩٣) وقال: (حديث حسن) . وابن ماجه في السنن ١/ ٤٧٠، كتاب الجنائز (٦) ، باب ما جاء في غسل الميت (٨) ، الحديث (١٤٦٣) ، بلفظ: "من غسل ميتًا فليغتسل".
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٤٨، كتاب الطهارة (١) ، باب في الغسل يوم الجمعة (١٢٩) ، الحديث (٣٤٨) ، وفي ٣/ ٥١١، كتاب الجنائز (١٥) ، باب في الغسل من غسل الميت (٣٩) ، الحديث (٣١٦٥) . وعنها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُغتسل من أربع. . . " أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ١٥٢ في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٦، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل التطهير، باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت (١٩٢) ، الحديث (٢٥٦) . والدارقطني في السنن ١/ ١١٣، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، الحديث (٨) . والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، كتاب الطهارة، باب يغتسل من أربع، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و (الحجامة) : شق العرق لاستخراج الدم.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٦١، في مسند قيس بن عاصم رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الطهارة (١) ، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١٣١) ، الحديث (٣٥٥) . والترمذي في السنن ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣، كتاب الصلاة (٢) ، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل (٤٢٥) ، الحديث (٦٠٥) ، وقال: (حديث حسن) . والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٠٩، كتاب الطهارة (١) ، باب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت