فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1952

٣٨٥ - عن معاذ (١) بن جبل رضي اللَّه عنه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" (٢) إسناده ليس بقوي.

٣٨٦ - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ" (٣) . ويُروى: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ" (٤) .


= في السنن ٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦، كتاب الطب (٢٢) ، باب في الكاهن (٢١) ، الحديث (٣٩٠٤) . والترمذي في السنن ١/ ٢٤٣، كتاب الطهارة (١) ، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١٠٢) ، الحديث (١٣٥) . والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ١٠/ ١٢٣ - ١٢٤، الحديث (١٣٥٣٦) . وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٩، كتاب الطهارة (١) ، باب النهي عن إتيان الحائض (١٢٢) ، الحديث (٦٣٩) . واللفظ للترمذي.
(١) هذا الحديث مؤخر بعد الذي بعده في مخطوطة برلين.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٤٦، كتاب الطهارة (١) ، باب في المَذْي (٨٣) ، الحديث (٢١٣) ، وقال: وليس هو بالقوي وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٦٦ للطبراني.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٢٧٢، ٣٢٥، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. وأبو داود في السنن ١/ ١٨٣، كتاب الطهارة (١) ، باب في إتيان الحائض (١٠٦) ، الحديث (٢٦٦) . والترمذي في السنن ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، كتاب الطهارة (١) ، باب الكفارة في إتيان الحائض (١٠٣) ، الحديث (١٣٦) . والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٥٣، كتاب الطهارة (١) ، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها (١٨٢) . وابن ماجه في السنن ١/ ٢١٠، كتاب الطهارة (١) ، باب في كفارة من أتى حائضًا (١٢٣) ، الحديث (٦٤٠) . واللفظ لأبي داود.
(٤) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ٢٥٥، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. والترمذي في السنن ١/ ٢٤٥، كتاب الطهارة (١) ، باب الكفارة في إتيان الحائض (١٠٣) ، الحديث (١٣٧) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت