فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٣٨٩ - عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها: "أنَّ امرأةً كانتْ تُهراقُ الدَّمَ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فاسْتَفْتَتْ لها أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّه عنها النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: لِتَنْظُرَ عددَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانتْ تَحيضُهُنَّ مِنَ الشَّهرْ قَبْلَ أنْ يُصيبَها الذي أصابَها، فلتُترُك الصَّلاةَ قَدْرَ ذلكَ مِنَ الشَّهْرِ، فإذا خلَّفَتْ ذلكَ فلْتَغْتَسِلْ، ثمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بثَوْبٍ، ثمَّ لِتُصلِّي" (١) .
٣٩٠ - ويُروى عن عَديّ بن ثابت، عن أبيه، عن جده [قال يحيى بن مَعين: جد عَديّ اسمه دينار] (٢) ، عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال في المُستحاضة: " تَدعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها، ثمّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ عندَ كُلِّ صلاةٍ، وتصومُ وتُصلِّي" (٣) .
(١) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٦٢، كتاب الطهارة (٢) ، باب المستحاضة (٢٩) ، الحديث (١٠٥) . والشافعي في الأم ١/ ٦٠، كتاب الحيض، باب المستحاضة. وأحمد في المسند ٦/ ٢٩٣، ٣٢٠ في مسند أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والدارمي في السنن ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، كتاب الوضوء باب في غسل المستحاضة. وأبو داود في السنن ١/ ١٨٧ - ١٨٨، كتاب الطهارة (١) ، باب في المرأة تستحاض. . . (١٠٨) ، الحديث (٢٧٤) . والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١١٩ - ١٢٠، كتاب الطهارة (١) ، باب ذكر الاغتسال من الحيض (١٣٤) ، وفي ١/ ١٨٢ - ١٨٣، كتاب الحيض (٣) ، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر (٣) . وابن ماجه بمعناه في السنن ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (١) ، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيام أقرائها. . . (١١٥) ، الحديث (٦٢٣) . والاستثفار: أن تشد ثويًا تحتجز به عن موضع الدم ليمنع السيلان.
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وهو من المطبوعة، وقد ذكره الترمذي في السنن ١/ ٢٢١، كتاب الطهارة (١) ، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤) .
(٣) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ٢٠٢، كتاب الوضوء باب في غسل المستحاضة. وأبو داود في السنن ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، كتاب الطهارة (١) ، باب من قال: تغتسل من طِهر إلى طُهر (١١٣) ، الحديث (٢٩٧) . والترمذي في السنن ١/ ٢٢٠، كتاب الطهارة (١) ، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٩٤) ، الحديث (١٢٦) و (١٢٧) . وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (١) ، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها. . . (١١٥) ، الحديث (٦٢٥) . واللفظ للترمذي. و (القُرْءُ) : فترة الحيض.