فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٤١٧ - عن أبي ذَرّ رضي اللَّه عنه قال: قال لي النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ كيفَ بِكَ إذا كانتْ عليكَ أُمراءُ يُميتُونَ الصَّلاةَ -أو قال: يُؤَخَرُونَ الصَّلاةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّه فما تامُرُنِي؟ قال: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتها فإنْ أَدْرَكْتَها معهم فصلِّها (١) فإنَّها لك نافِلَة" (٢) .
٤١٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الصُّبْحِ قبلَ أنْ تطلُعَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ الصُّبْحَ، ومَنْ أدركَ ركعةً مِنَ العَصْرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ العَصْر" (٣) .
٤١٩ - وقال: "إذا أَدْرَكَ أحدُكُمْ سَجدةً مِنْ صلاةِ العصرِ قبلَ أَنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإذا أدركَ سَجدةً مِنْ صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ فلْيُتمَّ صَلاتَه" (٤) رواه أبو هريرة.
٤٢٠ - وقال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نامَ عَنْها، فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيها إذا ذكرها" (٥) [رواه أنس. وفي رواية: "لا كفّارة لها إِلَّا ذلك" رواه أبو قتادة] (٦) .
(١) في مخطوطة برلين: (فَصَلِّه) وفي حاشيتها: (فصل) ، وهو لفظ مسلم.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٤٤٨، كتاب المساجد (٥) ، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (٤١) ، الحديث (٢٣٨) .
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٥٦، كتاب مواقيت الصلاة (٩) ، باب من أدرك من الفجر ركعة (٢٨) ، الحديث (٥٧٩) . ومسلم في الصحيح ١/ ٤٢٤، كتاب المساجد (٥) ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٣٠) ، الحديث (١٦٣/ ٦٠٨) .
(٤) أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٧ - ٣٨، كتاب مواقيت الصلاة (٩) ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (١٧) ، الحديث (٥٥٦) .
(٥) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٧٠، كتاب مواقيت الصلاة (٩) ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (٣٧) ، الحديث (٥٩٧) . ومسلم في الصحيح ١/ ٤٧٧، كتاب المساجد (٥) ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٥٥) ، الحديث (٣١٥/ ٦٨٤) .
(٦) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وليس في المطبوعة.