فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1952

لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَرُّوجُ حَريرٍ فلبِسَهُ ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثمّ قال: لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ" (١) .

مِنَ الحِسَان:

٥٣٢ - قال سَلَمة بن الأكْوَع: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه إنِّي رجُلٌ أصيدُ فأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال: نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ" (٢) .

٥٣٣ - وقال: "إنَّ اللَّه تعالى لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ" (٣) .

٥٣٤ - وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ" (٤) .


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٨٤ - ٤٨٥، كتاب الصلاة (٨) ، باب من صلَّى في فرّوج حرير ثم نزعه (١٦) ، الحديث (٣٧٥) ، وفي ١٠/ ٢٦٩، كتاب اللباس (٧٧) ، باب القباء وفَرّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شَقٌّ من خلفه (١٢) ، الحديث (٥٨٠١) . ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٤٦، كتاب اللباس والزينة (٣٧) ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (٢) ، الحديث (٢٣/ ٢٠٧٥) .
(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٩٠، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص الواحد. وأحمد في المسند ٤/ ٤٩، ٥٤ في مسند سلمة بن الأكوع رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٤١٦، كتاب الصلاة (٢) ، باب في الرجل يصلي في قميص واحد (٨١) ، الحديث (٦٣٢) . والنسائي في المجتبى من السنن ٢/ ٧٠، كتاب القبلة (٩) ، باب الصلاة في قميص واحد (١٥) . وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨١، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب الأمر بزر القميص والجبة. . . (٢٥٨) ، الحديث (٧٧٧) و (٧٧٨) . والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح) وأقره الذهبي. ولفظ الحديث لأبي داود.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٦٧ في مسند حية التميمي -رضي اللَّه عنه-، وفي ٥/ ٣٧٩، في مسند شيخ من بني سليط رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، في السنن ١/ ٤١٩ - ٤٢٠، كتاب الصلاة (٢) ، باب الإسبال في الصلاة (٨٣) ، الحديث (٦٣٨) . ومسبل إزاره: أي مرسله أسفل من الكعب تبخترًا وخيلاء.
(٤) أخرجه عن عائشة رضي اللَّه عنها: أحمد في المسند ٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩، في مسند عائشة -رضي اللَّه عنها-. وأبو داود في السنن ١/ ٤٢١، كتاب الصلاة (٢) ، باب المرأة، تصلي بغير نهار (٨٥) ، الحديث (٦٤١) . والترمذي في السنن ٢/ ٢١٥، كتاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت