فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1952

٧٥١ - عن جُبَيْر بنِ مُطْعَمٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يا بني عَبْدِ مَنافٍ! مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طافَ بِهذا البَيْتِ، وصَلَّى أَيَّ ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ" (١) .

٧٥٢ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ، إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ" (٢) .


= كما ذكر هذه الطرق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٨، والعلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر.
(١) أخرجه الشافعي في السنن ١/ ٥٧ - ٥٨، كتاب الصلاة الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (١٧٠) . وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٠، في مسند جُبَيْر بن مطعم رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٧٠، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، كتاب المناسك (٥) ، باب الطواف بعد العصر (٥٣) ، الحديث (١٨٩٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٢٠، كتاب الحج (٧) ، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (٤٢) ، الحديث (٨٦٨) ، وقال: (حديث جبير حديث حسن صحيح) . وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٨٤، كتاب المواقيت (٦) ، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (٤١) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٩٨، كتاب إقامة الصلاة (٥) ، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١٤٩) ، الحديث (١٢٥٤) ، وأخرجه ابن حبان في الصحيح ٣/ ٧٠، كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص، الحديث (١٥٤٥) . وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص. وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ١/ ١٦٣، (وقال بعض المصنفين الحذاق: رواه مسلم، وهو وهم) .
(٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة، الحديث (٤٠٨) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٨ للأثرم، كما أخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٩.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت