فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٠٠٤ - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم صلَّى يومَ الفطرِ ركعتينِ لم يُصَلِّ قبلَها (١) ولا بعدَها" (٢) .
١٠٠٥ - وقالت أم عطيَّة: "أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتِ الخُدُورِ، فيشهدنَ جماعةَ المسلمينَ ودعوتَهم، وتعتزلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهُن، قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللَّهِ إحدانا ليسَ لها جِلْبَابٌ؟ قال: لِتُلْبِسْها صاحبتُها من جِلْبَابِها" (٣) .
١٠٠٦ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن أبا بكر رضي اللَّه عنه دخلَ عليها وعندَها جاريتانِ في أيامِ مِنَى تُدَفِّفانِ وتضرِبَانِ -وفي رواية- تغنِّيانِ بما تَقَاوَلَتْ الأنصارُ يومَ بُعاث، والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مُتَغَشٍّ بثوبهِ، فانتهرَهُمَا أبو بكرٍ، فكشفَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن وجهِهِ فقال: دَعْهُمَا يا أبا بكرٍ فإنها أيامُ عيدٍ -وفي رواية- يا أبا بكرٍ إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدُنا" (٤) .
(١) تصحفت في المطبوعة إلى (قبلهما ولا بعدهما) ، والتصويب من المخطوطة وصحيحي البخاري ومسلم.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٥٣ كتاب العيدين (١٣) ، باب الخطبة بعد العيد (٨) ، الحديث (٩٦٤) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٦ كتاب صلاة العيدين (٨) ، باب ترك الصلاة قبل العيد. . . (٢) ، الحديث (١٣/ ٨٨٤) .
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٦٦ كتاب الصلاة (٨) ، باب وجوب الصلاة في الثياب. . . (٢) ، الحديث (٣٥١) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٦ كتاب صلاة العيدين (٨) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . (١) ، الحديث (١٢/ ٨٩٠) . و (ذوات الخدور) جمع خِدر، وهي الستور.
(٤) هذا الحديث مركب من روايتين دمجهما المصنِّف في كتابه، ولكنه جاء في الصحيحين مفرقًا، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٤٥ كتاب العيدين (١٣) ، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (٣) ، الحديث (٩٥٢) ، والرواية الثانية في المصدر نفسه ١/ ٤٧٤ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . . (٢٥) ، الحديث (٩٨٧) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨ كتاب صلاة العيدين (٨) ، باب الرخصة في اللعب. . . =