فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٠٣٨ - وعن أبي سعيد أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسم يُضَحِّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ" (١) .
١٠٣٩ - عن مُجاشِعٍ -من بَني سُلَيْم- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقول: "إن الجَذَع يُوَفَّى مما يُوَفَّى منه الثَّنِيُّ" (٢) .
= في السنن ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الأضاحي (٢٠) ، باب ما لا يجوز من الأضاحي (٥) ، الحديث (١٤٩٧) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢١٤ - ٢١٥، كتاب الضحايا (٤٣) ، باب ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (٥) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٥٠، كتاب الأضاحي (٢٦) ، باب ما يكره أن يضحى به (٨) ، الحديث (٣١٤٤) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٥٨، كتاب الأضاحي (١٠) ، باب ما لا يجزئ في الأضحية (٢) ، الحديث (١٠٤٦) ، قوله "ظَلْعُها"، أي عرجها، "والعجفاء" أي المهزولة، "لا تنقي" هي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخ لها من العجف.
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢، كتاب الضحايا (١٠) ، باب ما يستحب من الضحايا (٤) ، الحديث (٢٧٩٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٨٥، كتاب الأضاحي (٢٠) ، باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي (٤) ، الحديث (١٤٩٦) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٢٠ - ٢٢١ كتاب الضحايا (٤٣) ، باب الكبش (١٤) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٤٦ كتاب الأضاحي (٢٦) ، باب ما يستحب من الأضاحي (٤) ، الحديث (٣١٢٨) وقد سبق شرح مثله برقم (١٠٢٦) . و (الفحيل) : السمين المختار.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٢٣٣، كتاب الضحايا (١٠) ، باب ما يجوز من السن في الضحايا (٥) ، الحديث (٢٧٩٩) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢١٩، كتاب الضحايا (٤٣) ، باب المسنة والجذعة (١٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٤٩، كتاب الأضاحي (٢٦) ، باب ما تجزئ من الأضاحي (٧) ، الحديث (٣١٤٠) ، "ومُجَاشِع" ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٣٤٢، القسم الأول وقال: (مُجَاشِع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب. . .، السُّلمي قال البخاري وغيره: له صحبة، وله رواية في الصحيحين وغيرهما) ، وعن "الجَذَع، والثَّني" قال الهروي في غريب الحديث ٣/ ٧٢: (حتَّى يستكمل الأربع ويدخل في السنة الخامسة =