فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٩٤٩ - عن يَعْلَى بن أُمَيَّة أنّه قال: "كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالجِعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه إنِّي أحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ. فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ" (١) .
١٩٥٠ - عن عثمان رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ" (٢) .
١٩٥١ - [ورُوِيَ] (٣) عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أَنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" (٤) .
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٩٣، كتاب الحج (٢٥) ، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب (١٧) ، الحديث (١٥٣٦) ، وفي ٩/ ٩، كتاب فضائل القران (٦٦) ، باب نزل القران بلسان قريش والعرب (٢) ، الحديث (٤٩٨٥) ، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧، كتاب الحج (١٥) ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (١) ، الحديث (٦/ ١١٨٠) و (٧/ ١١٨٠) و (٨/ ١١٨٠) . والجِعْرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعمرة. والتَّضَمُّخُ: التَلَطُّخُ. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم نكاح المحرم (٥) ، الحديث (٤١/ ١٤٠٩) و (٤٣/ ١٤٠٩) .
(٣) ليست في المطبوعة.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥١، كتاب جزاء الصيد (٢٨) ، باب تزويج المحرم (١٢) ، الحديث (١٨٣٧) ، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣١، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم نكاح المحرم (٥) ، الحديث (٤٦/ ١٤١٠) .