فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1952

٢٠٨١ - وقال: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ" (١) .

٢٠٨٢ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ" (٢) .

٢٠٨٣ - وقال: "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب" (٣) .

٢٠٨٤ - وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ" (٤) .

٢٠٨٥ - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض" (٥) .


(١) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١١٥٧، كتاب البيوع (٢١) ، باب تحريم تلقي الجلب (٥) ، الحديث (١٧/ ١٥١٩) . والجلب: المجلوب من الإبل والبقر والغنم للتجارة.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٧٣، كتاب البيوع (٣٤) ، باب النهي عن تلقي الركبان (٧١) ، الحديث (٢١٦٥) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٦، كتاب البيوع (٢١) ، باب تحريم تلقي الجلب (٥) ، الحديث (١٤/ ١٥١٧) واللفظ للبخاري.
(٣) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٥٢، كتاب البيوع (٣٨) ، باب لا يبيع على بيع أخيه. . (٥٨) ، الحديث (٢١٣٩) ، وفي ٩/ ١٩٨، كتاب النكاح (٦٧) ، باب لا يخطب على خطبة أخيه (٤٥) ، الحديث (٥١٤٢) ، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٢، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (٦) ، الحديث (٥٠/ ١٤١٢) وفي ٣/ ١١٥٤، كتاب البيوع (٢١) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (٤) ، الحديث (٨/ ١٤١٢) .
(٤) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١١٥٤، كتاب البيوع (٢١) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (٤) ، الحديث (٩/ ١٥١٥) .
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٧، كتاب البيوع (٢١) ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٦) ، الحديث (٢٠/ ١٥٢٢) ، ولفظه: "لا يبع حاضر. . . ". (باد) بدوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت