فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1952

٢٠٩٠ - وعن جابر رضي اللَّه عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ" (١) .

٢٠٩١ - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" (٢) .

٢٠٩٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ" (٣) .

٢٠٩٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي" (٤) .

مِنَ الحِسَان:

٢٠٩٤ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ" (٥) .


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٣/ ١٩٧، كتاب المساقاة (٢٢) ، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (٨) ، الحديث (٣٥/ ١٥٦٥) .
(٢) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣٤/ ١٥٦٥) ، وسيأتي هذا الحديث برقم (٢٢٠٧) في باب إحياء الموات (١٤) ، ص ٣٦٦.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣١، كتاب المساقاة (٤٢) ، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَرْوَى (٢) ، الحديث (٢٣٥٣) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٨، كتاب المساقاة (٢٢) ، باب تحريم فضل بيع الماء. . (٨) ، الحديث (٣٨/ ١٥٦٦) واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٩٩، كتاب الإيمان (١) ، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من غشنا فليس منا" (٤٣) ، الحديث (١٠٢/ ١٦٤) . وصبرة الطعام: ما جُمع بلا كيل ولا وزن.
(٥) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٩٥، كتاب البيوع (١٧) ، باب في المخابرة (٣٤) ، الحديث (٣٤٠٥) ، والترمذي في السنن ٣/ ٥٨٥، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (٥٥) ، الحديث (١٢٩٠) ، وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤) ، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (٧٤) ، والثنيا بيع ثمر بستان ويستثنى منه جزء غير معلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت