فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢١١٤ - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا اخْتلَفَ البَيِّعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيارِ" (١) . وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما قالَ البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْع" (٢) .
٢١١٥ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ أقالَ أخاهُ المسلمَ صَفْقةً كَرِهَها أقالَ اللَّه عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ" (٣) .
= به عيبًا (٥٣) ، الحديث (١٢٨٥) و (١٢٨٦) ، وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥، كتاب البيوع (٤٤) ، باب الخراج بالضمان (١٥) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٥٤، كتاب التجارات (١٢) ، باب الخراج بالضمان (٤٣) ، الحديث (٢٢٤٣) . وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٧٥، كتاب البيوع (١١) ، باب الخراج بالضمان (٢٥) ، الحديث (١١٢٦) ، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وأقره الذهبي.
(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٦، والترمذي في السنن ٣/ ٥٧٠، كتاب البيوع (١٢) ، باب ما جاء إذا اختلف البيعان (٤٣) ، الحديث (١٢٧٠) ، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٠ - ٢١، كتاب البيوع، الأحاديث (٦٣ - ٧١) .
(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٥٣، الحديث (٣٩٩) ، وأحمد في المسند ١/ ٤٦٦، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٠، كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٨٠ - ٧٨٣، كاب البيوع (١٧) ، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (٧٤) ، الحديث (٣٥١١) و (٣٥١٢) ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣، كتاب البيوع (٤٤) ، باب اختلاف المتبايعين في الثمن (٨٢) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧، كتاب التجارات (١٢) ، باب البيعان يختلفان (١٩) ، الحديث (٢١٨٦) ، والدارقطني في السنن ٣/ ٢١، كتاب البيوع، الحديث (٧٢) ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥، ك??اب البيوع، باب إذا اختلف البيِّعان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(٣) أخرجه البغوي بلفظه عن شُريح الشامي مرسلًا في شرح السنة ٨/ ١٦١، كتاب البيوع، باب الإقالة، الحديث (٢١١٧) ، وروي موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ: "من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عَثْرته يوم القيامة" أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٢، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٣٨، كتاب البيوع (١٧) ، باب في فضل الإقالة (٥٤) ، الحديث (٣٤٦٠) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤١، كتاب التجارات (١٢) ، باب الإقالة (٢٦) ، الحديث (٢١٩٩) ، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٧٠، كتاب البيوع (١١) ، باب =